السيد الخوئي
127
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
العينة صالحة للاستهلاك الآدمي كيميائياً . أو إلى : العينة مطابقة للمواصفات . أو إلى : العينة صالحة من الناحية الكيميائية . فما حكم هذه الصيغ الأربع الأخيرة ؟ وما هو الحكم في هذه الصيغ الأربع الأخيرة إذا لم يتبين لي بشكل قاطع بأن هذا الشراب المذكور فقاع ( بيرة ) ، أم ليس فقاعاً ؟ وإن كان الحكم فيها عدم الجواز ، فإن رفضي لكتابتها ربما يؤدي إلى فصلي عن العمل مثلًا ، أو تغيير مكان عملي إلى مكان آخر بعيد ، أجد فيه صعوبة في العيش . لا بأس باختيار أي عبارة من العبارات المذكورة ، مع تقييد العبارة المختارة بأن الفقاع المسمى بالبيرة حرام شرعاً عند الشيعة من المسلمين ، وأما الشراب الطبي الذي يصنعه الأطباء الذي لا يصدق عليه عند العرف بالبيرة فلا بأس به ، واللَّه العالم . س ( 314 ) إذا انتشر بيع الميتة في أسواق أحد البلدان الإسلامية ، بمعنى أن كثيراً من المسلمين في هذا البلد أصبحوا يتبادلون بيع وشراء الميتة ، بحيث أصبح ذلك من الأمور المعتادة والمتعارفة في أسواق هذا البلد ، ( وخصوصاً في المطاعم ) ، فهل يجوز لنا الأكل من هذه المطاعم دون أي سؤال ، باعتبار أننا نتعامل مع مسلمين ، وأن هذه الأسواق هي من أسواق المسلمين ، وأن احتمال التذكية لا يزال وارداً في حق هذه اللحوم ، بصرف النظر عن قوة هذا الاحتمال أو ضعفه ؟ ثانياً : يفتي علماؤنا - أيدهم اللَّه - بأن اللحم المأخوذ من يد المسلم محكوم بالطهارة والحلية . والسؤال هنا : هل المقصود بالمسلم في مثل هذه الفتاوى هو أي مسلم دون أي قيد أو شرط ، أم هناك بعض الشروط يجب أن تتوافر في هذا المسلم ، كأن يكون غير متهم أو أنه ملتزم دينياً على الأقل بالمقدار الذي يجعلنا نطمئن بأن ما